العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجنب المسح على الخفين في الوضوء إذا أراد النوم، قياساً على الرخصة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما سأله: "أينام أحدنا وهو جنب؟"، فأجابه: "نعم إذا توضأ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُسن للجنب قبل النوم، وإذا أراد الوضوء للنوم ولبس الخفين، فلا يجوز له المسح عليهما عند بعض العلماء؛ لحديث صفوان بن عسال في اشتراط نزع الخفين من جنابة، ولأن رخصة المسح مقيدة بعدم الجنابة. بينما رأى آخرون جواز المسح للجنب في وضوء النوم لأنه ليس وضوء صلاة، بل هو وضوء للتنظيف والنشاط. وقد أجاز الشيخ عبد الرحمن البراك للجنب في هذه الصورة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8531
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي