هل يُعامل الجورب القطني وغيره معاملة الخف في حكم المسح، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يمكن تتابع المشي عليه غالبًا، وهل يُطلق عليه اسم الخف؟ وهل يُشترط أن يكون الخف مانعًا لنفوذ الماء، وهل يمكن استنباط هذا الشرط من الكتاب والسنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسح على الجوربين جائز عندنا، والفرق بينهما وبين الخفين أن الخف من جلد والجورب من صوف، وهذا الفرق غير مؤثر في الشرع، إلى المسح على الجورب كالحاجة إلى المسح على الخف. وقد اختلف العلماء في جواز المسح على الجوارب الرقيقة، والراجح جوازه. أما اشتراط متابعة المشي على الجوربين، فيجب أن يكونا صفيقين، وضابط إمكان متابعة المشي هو ما جرت عليه عادة لابسي الخفاف في مواضع النزول والحوائج. أما اشتراط منع نفوذ الماء، فالراجح عدم اعتباره، لأنه فرق عديم التأثير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي