هل يصح الوضوء بالمسح على الخفين العلويين إذا لُبسا فوق خفين آخَرين، مع عدم تذكُّر ما إذا كان الشخص على وضوءٍ حين لَبْس الخفين العلويين، وهل يلزمه الإعادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز المسح على الخف أو الجورب الأعلى إذا لُبس بعد كاملة وقبل ، أما إذا لُبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن من شروط المسح اللبس على طهارة كاملة. فإذا لبس شخص الخفين العلويين وشك هل كان على وضوء أم لا، فحاله لا يخلو: 1. أن يكون قد توضأ قبل ذلك ولم يتيقن ناقضًا : يعتبر على وضوء ويصح مسحه على الخف الأعلى، لأن اليقين لا يزول بالشك. 2. أن يكون توضأ وحصل ناقض ثم شك هل توضأ بعد ذلك: يعتبر على غير طهارة، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه، ويلزمه الصلوات التي أداها بهذا الوضوء غير .
هذا هو رأي ، وقد ذهب شيخ ابن تيمية إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من جاهلًا فلا تلزمه الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي