هل يمكن الاستناد إلى قاعدة ابن المبارك "إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا ْيقدر أن يحلف عليه" للتخلص من الشكوك والوساوس الكثيرة في الطهارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دمت متوضئًا فأنت على حتى يتحقق الناقض، والشك في الناقض لا يُعتبر به عند . ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"، ومعناه يعلم وجود أحدهما. وهذا أصل وقاعدة عظيمة بأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يُتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن تيقن الطهارة وشك في حكم ببقائه على الطهارة، سواء حصل الشك في أو خارجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي