العودة إلى البحث
السؤال

هل ينتقض وضوء المصاب بالسلس بدخول وقتٍ جديد لا صلاة فيه، كدخول ثلث الليل أثناء الصلاة بعد منتصف الليل، أو اصفرار الشمس أثناء صلاة العصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعددت أقوال الفقهاء في وقت بطلان صاحب السلس على أربعة أقوال:

1. تبطل الطهارة بخروج الوقت مطلقاً، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 2. تبطل الطهارة بدخول وقت فريضة أخرى، لا بمجرد دخول وقت لا فريضة فيه، وهو قول زفر من الحنفية، وأحد الوجهين عند الحنابلة. 3. تبطل الطهارة بخروج الوقت أو بدخول وقت فرض آخر، وهو قول أبي يوسف وأبي يعلى. 4. لا تنتقض الطهارة لا بخروج الوقت ولا بدخوله، وإنما يستحب تجديد عند دخول الوقت، وهو قول المالكية.

تظهر ثمرة هذا في حال وجود الخروج بلا دخول (مثل وضوء الفجر وطلوع الشمس)، أو وجود الدخول بلا خروج (مثل الوضوء قبل الزوال ودخول وقت الظهر). ويوضح أن وضوء صاحب السلس لا ينتقض بدخول ثلث الليل الأخير أو باصفرار الشمس، لأن الوقت لا يزال واحداً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي