العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حكم عدم وجوب قشر الجلد الزائد وإيصال الماء تحته في المذهب الحنفي على القشف الميت، وهل هذا هو الوجه المعتمد في المذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يظهر أن ابن الهمام بقوله: «لَوْ نَبَتَتْ جِلْدَةٌ لَا يَجِبُ قَشْرُهَا»، قصد الجلدة الحية التي يتألم صاحبها بنزعها، وليس القشف الميت الذي يُنزع بلا ألم. ويؤكد ذلك ما جاء في المحيط البرهاني من أنه إن كان ما يُقشر يزال بلا ألم وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يزال إلا بألم أجزأه إن لم يصل الماء. فالقشف الذي يتحدث عنه الفقهاء ويذكرون أنه يزال، هو جلد يابس أو قذر الجلد، وليس جلدة حية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي