هل اعتبار المالكية والحنابلة الوسخ اليسير تحت الظفر حائلاً معفوًا عنه يكون مطلقًا، أم في حالة المشقة في نزعه فقط؟ وهل اكتشافه قبل الصلاة مع القدرة على نزعه يوجب نزعه؟ وهل الحكم خاص بالتراب وما ليس به دسومة أم مع كل وسخ؟ وما حكم الشوكة تحت الجلد، هل تعد حائلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعفى عن الوسخ اليسير تحت الأظافر ولا تجب إزالته عند المالكية والحنابلة، ويصح معه. والشوكة إذا غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء، وإذا ظهر بعضها لم يصح إلا بقلعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي