هل تُعطى الإفرازات غير المعتادة التي تخرج من المخرج التناسلي حكم السلس إذا كانت تخرج أغلب الأوقات وقبل كل صلاة، مع الشك في مصدرها، وهل يجب التحفظ منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الإفرازات الخارجة من الرحم أنها طاهرة إلا إن كانت دمًا أو صفرة أو كدرة، فهذه نجسة. وخروج الإفرازات الطاهرة من غير الفرج لا ينقض .
إذا ثبت أن الإفرازات خارجة من غدد بجانب مخرج البول، فلا يحكم بنجاستها إلا إذا تيقن أنها بول، فالبول الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء وهو نجس، كخروجه من المخرج المعتاد.
فإن كانت الإفرازات مستمرة، فصاحبها يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وإن لم يثبت أنها بول فلا يترتب عليها شيء، لا وجوب تطهير ولا نقض وضوء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي