هل تلزم الكفارة على من حلف ألا يعيد الوضوء بسبب الوسواس ثم أعاده لنسيان مسح الرأس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ننصح من ابتلي بالوساوس بالإعراض عنها ومجاهدة النفس في تركها دون استعانة بالأيمان؛ لئلا يوقع المرء نفسه في الحرج، لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ". واليمين المعقودة لتجاهل ، ثم مخالفتها ، لها حالتان:
1. إذا كانت المخالفة بسبب الوساوس (كشك في مسح الرأس والاستسلام للوسواس وإعادة المسح): تلزم كفارة يمين، إلا إذا كان مغلوبًا على أمر عقد اليمين أو الحنث فيها، فلا يلزمه شيء. 2. إذا كانت المخالفة بسبب التيقن من عدم مسح الرأس (وليس مجرد الشك): فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه وهو عدم إعادة الوضوء بسبب الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134409
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي