العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الكفارة على من حلف ألا يعيد الوضوء بسبب الوسواس ثم أعاده لنسيان مسح الرأس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننصح من ابتلي بالوساوس بالإعراض عنها ومجاهدة النفس في تركها دون استعانة بالأيمان؛ لئلا يوقع المرء نفسه في الحرج، لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ". واليمين المعقودة لتجاهل ، ثم مخالفتها ، لها حالتان:

1. إذا كانت المخالفة بسبب الوساوس (كشك في مسح الرأس والاستسلام للوسواس وإعادة المسح): تلزم كفارة يمين، إلا إذا كان مغلوبًا على أمر عقد اليمين أو الحنث فيها، فلا يلزمه شيء. 2. إذا كانت المخالفة بسبب التيقن من عدم مسح الرأس (وليس مجرد الشك): فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه وهو عدم إعادة الوضوء بسبب الوساوس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي