هل صلاة من به سلس بول صحيحة إن لم يتوضأ للعصر، مع محافظته على وضوء الظهر، وسقوط المنديل الذي يضعه لمنع نزول القطرات؟ وهل يعتبر مدركًا لفضل المحافظة على تكبيرة الإحرام أربعين يومًا في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صاحب السلس هو من لا يجد وقتًا منتظمًا ينقطع فيه البول يتسع لطهارته وصلاته. أما إذا كان ينقطع في وقت معلوم فيلزمه تأخير لهذا الوقت.
يلزم المصاب بالسلس أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، لكن هذا مقيد بما إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء من وقت وضوئه، فإنه يجوز أن يصلي بهذا الوضوء الصلاة التي تليها.
فإن لم يخرج منك بول ولم يأت ناقض آخر، فصلاة العصر بهذا الوضوء صحيحة. وإن كان قد خرج منك بول فصلاة العصر باطلة ويلزمك إعادتها الآن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8682
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8682
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي