هل يجب التحقق من خروج شيء من الدبر بعد قضاء الحاجة لكل صلاة، وهل يلزم إعادة الصلوات الفائتة مع جهل عددها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من توضأ فهو على حتى يتيقن وجود ناقض لها، ولا ينتقض وضوؤه بمجرد الشك، حتى لو قوي الشك أو غلب الظن؛ إذ الأصل بقاء الطهارة. وعليه؛ فمجرد الشعور بخروج شيء من الدبر لا يعد ناقضاً ، ولا يلزم الفحص بعد ، ولا تعاد الصلوات المؤداة. وقد دل على هذا الأصل حديث: (لا يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا). ولا حاجة للسلت والنتر بعد البول، بل يكتفى بغسل رأس فقط، ويُعرض عن الوسوسة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9864
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي