هل يجوز المسح على الأرجل فقط في الوضوء، استناداً لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، وهل هذا يُغني عن الغسل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثبت اختلاف القراءات في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، بين النصب والخفض، مما أدى لاختلاف العلماء في حكم غسل الرجلين أو مسحهما.
فذهب إلى وجوب ، بينما اكتفى البعض بالمسح.
ورجح ابن العربي وغيره وجوب الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يمسحهما قط، وتوعد بالنار من لم يستوعب غسل عقبيه.
والحاصل أن وجوب غسل الرجلين هو الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو الثابت في الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34753
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي