العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح القول إن الحائل في الوضوء إذا كان صغيراً جداً مثل رأس الإبرة أو حبة التراب يعفى عنه بناءً على قاعدة رفع الحرج، وماذا يفعل من شك في وجود الحائل قبل الوضوء أو بعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف فقهاء المالكية في الحائل اليسير، هل يعفى عنه أم تجب ؟ وجوب الإعادة، وأنه لا يعفى عن الحائل ولو كان يسيراً، وهو قول ابن القاسم. أما من قال بالعفو عن اليسير فمراده بعد الوقوع، أما ابتداءً فتجب الإزالة. واختار شيخ العفو عن يسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والاحتياط هو العمل بقول ، وأن من ترك موضعاً لم يغسله، أو كان على أعضاء وضوئه حائل ولو يسيراً، فإن وضوءه لا يصح بذلك. ومن وجد بعد حائلاً ولم يدر أكان قبل الوضوء أو بعده، فالأصل تقدير حدوثه بعد الوضوء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي