هل يُعد الشعر المتدلي على الوجه أثناء الوضوء حائلًا يمنع صحة الوضوء، أم يجوز غسله لكونه في محل الفرض؟ وما معنى قول الفقهاء: "وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وصل الماء أثناء غسل الوجه إلى ما تحت الشعر المتدلي على الجبهة صح ، وإلا فلا. أما البياض بين الأذن والشعر فهو من الرأس ويمسح معه.
وللشعر ثلاث حالات بالنسبة لمسح الرأس: 1. ألا يتعدى طوله مكان منبته: يمسح. 2. أن يتعدى طوله مكان منبته لكن لا يتعدى حدود الرأس: يمسح. 3. أن يتعدى طوله منبته وحدود الرأس: لا يجب مسحه، ولا يجزئ الاقتصار على مسحه.
والكلام المذكور عن الفقهاء يوضح ذلك، فالمسح يكون على ما كان في حد الرأس وليس على ما تجاوزها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137349
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي