العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الشعر المتدلي على الوجه أثناء الوضوء حائلًا يمنع صحة الوضوء، أم يجوز غسله لكونه في محل الفرض؟ وما معنى قول الفقهاء: "وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وصل الماء أثناء غسل الوجه إلى ما تحت الشعر المتدلي على الجبهة صح ، وإلا فلا. أما البياض بين الأذن والشعر فهو من الرأس ويمسح معه.

وللشعر ثلاث حالات بالنسبة لمسح الرأس: 1. ألا يتعدى طوله مكان منبته: يمسح. 2. أن يتعدى طوله مكان منبته لكن لا يتعدى حدود الرأس: يمسح. 3. أن يتعدى طوله منبته وحدود الرأس: لا يجب مسحه، ولا يجزئ الاقتصار على مسحه.

والكلام المذكور عن الفقهاء يوضح ذلك، فالمسح يكون على ما كان في حد الرأس وليس على ما تجاوزها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي