العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ونيم الذباب على المصاحف والكتب والأوراق الدينية الدعوية المعلقة على الجدران، وهل تاركها كتارك المصحف في القذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يعد ونيم الذباب على المصحف من باب وضع المصحف في القذر؛ لأنه نجس معفو عنه. اختلف العلماء في جواز وضع المصحف على نجس معفو عنه، فمنهم من أجازه، ومنهم من حرمه. قال النووي بجوازه، في حين يرى آخرون حرمة ذلك. ومن أزال الونيم عن المصحف فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. أما الكتب الدينية والأوراق الدعوية، فإلقاؤها في القذر لا يستوجب التأديب فقط، ويجوز وضعها على ما فيه ونيم الذباب من باب أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133680
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي