هل يأثم رجل أضرمت النار في بيته وفيه مصاحف، فأخرج من البيت أوراقه ومواده المهمة، وترك المصاحف تحترق ليُتَّهم من أحرقوا بيته بالكفر، وهل فعله هذا يُعد من باب إحراق القرآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إلقاء المصحف في النجس أو حرقه إهانةً واستخفافًا به كفر الفقهاء. وترك المصحف في القذر مع القدرة على صيانته حرام، ويعامل فاعله معاملة من ألقاه، لأنه ملزم بحمايته ولم يفعل. من رأى ورقة مكتوب عليها قرآن أو حديث ولم يرفعها من الطريق بحيث تداس، فقد ارتكب ردة. إذا كان قصد الفاعل ليس الاستخفاف بالمصحف، بل الانتقام أو الكيد، ففعله حرام لكن لا يكفر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21027
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي