هل يكفر من لم يُبعد المصحف الموضوع في حاملته عن امتداد الأقدام، مع العلم بأن العلماء كالفوزان وابن عثيمين -رحمهما الله- قد أفتوا بعدم جواز مد القدم تجاه المصحف القريب، وورد أن من يترك القرآن في القاذورات وهو قادر على إبعاده يكفر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلَفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَدِّ الرِّجلِ إلى جِهةِ المُصحفِ، فمنهم من كَرِهَ ذلك، ومنهم من حَرَّمَهُ.
لكن إذا كانَ محلُّ المصحفِ غيرَ مُقابلٍ لِجهةِ مَدِّ الرِّجلينِ، كأن يكونَ مُرتفعًا أو مُنخفضًا، أو تنحرفُ عنهُ الرِّجلانِ يمينًا أو يسارًا، فلا حرجَ في ذلكَ.
وما يحصلُ لبعضِ المصلينَ من مَدِّ الرِّجلينِ جِهةَ حاملةِ المصاحفِ أثناءَ لا حرجَ فيهِ؛ إذ لا يُقصدُ بهِ الامتهانُ.
وبناءً على ذلكَ، فلا يجبُ عليكَ إبعادُ المصحفِ عن ظهورِ المصلينَ، ولا تقعُ في إذا لم تفعلْ ذلكَ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153036
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي