هل يجوز للقائمين على المسجد تأجير دار لتحفيظ القرآن – بُنيت من صدقات جارية لخدمة القرآن والفقراء بأجر رمزي – بمبالغ كبيرة لا يستطيع الفقير تحملها، بحجة أن دخلها سيُصرف على المسجد وأمور الدعوة، وهل يأثم المتبرع إذا تركهم يفعلون ذلك مع قدرته على منعهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الالتزام بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، لأن "نص الواقف كنص الشارع"، لذا لا يجوز تعطيل دار وقفت لتحفيظ القرآن وتأجيرها لأغراض أخرى كعمارة المسجد أو أنشطة الدعوة، بل يجب الانتفاع بها فيما وقفت له. وإذا وقفت للتعليم والتحفيظ مجاناً، فلا يجوز تحويلها بأجرة إلا لحاجة ترميم ضرورية ولم يتوفر من يقوم بذلك، فيجوز أخذ رسوم قليلة أو تأجير جزء منها عليها فقط، لا للإنفاق على مشاريع أخرى. ومن خالف شرط الواقف بلا كان معتدياً آثماً، ويجب منعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي