ما حكم إعداد مسابقة دينية للنساء تكون الإجابات من شريط وكتيب، وما حكم توزيع الأشرطة والكتيبات مجانًا أو بطلب شرائها من المتسابقين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المسابقة تحفّز على طلب العلم ومعرفة الأحكام الشرعية أو مراجعة القرآن ، فلا حرج أن يبذل فيها المتسابق مالًا لشراء مستلزماتها. الأصل عدم جواز بذل العوض في المسابقات إلا فيما ورد فيه النص النبوي: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". وقد ألحق بعض العلماء بذلك ما يستعان به على الجهاد ونصرة ، كالمسابقات الدينية والفقهية ومسابقات تحفيظ القرآن النبوية، فيجوز بذل العوض فيها من أحد الطرفين أو منهما جميعاً أو من طرف ثالث. وقد رجّح ابن القيم جواز المسابقة بعوض على حفظ القرآن والحديث وغيره من العلوم النافعة، لأنها أولى بالجواز من مسابقات آلات الجهاد، فالدين قيامه بالحجة والجهاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22844
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22844
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي