هل تجب إعادة الركعة على المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، أم يتحمل الإمام ذلك عنه، وما هو رد الجمهور على الحديثين اللذين يتعارضان مع فتواهم بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟
يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة، ومن نسيها في ركعة فعليه إعادتها، ويرى النووي أنه إذا ركع المأموم مع الإمام ثم تذكر نسيان الفاتحة، فلا يجوز له العودة لقراءتها، وعليه الإتيان بركعة بعد تسليم الإمام.
حديث أبي بكرة لا علاقة له بالمسألة؛ لأن الشافعية يسقطون الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعًا، لفوات محلها وهو القيام، وهذا بخلاف مذهب البخاري والظاهرية الذين لا يرون الاعتداد بالركعة لمن أدرك .
أما حديث: "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب"، فقد ضعفه لكونه من رواية محمد بن إسحاق، أو قالوا إنه معارض بآية: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا".
المسألة من كبار مسائل فيها سائغ، ولا حرج على من اختار قولاً منها أو قلّد ثقة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190482
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي