العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا سلم الإمام ولم يتيقن المصلي من قراءته للتشهد الأخير، مع غلبة الظن بعدم قراءته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في قراءة قبل السلام، فعليه الإتيان به ثم التسليم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. فإن سلم قبل الإتيان به، وجبت عليه ، لأن التشهد ركن، والشك فيه قبل السلام كتعمد تركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي