هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا سلم الإمام ولم يتيقن المصلي من قراءته للتشهد الأخير، مع غلبة الظن بعدم قراءته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شك في قراءة قبل السلام، فعليه الإتيان به ثم التسليم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. فإن سلم قبل الإتيان به، وجبت عليه ، لأن التشهد ركن، والشك فيه قبل السلام كتعمد تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72676
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي