العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بتغيير اللفظ في قول المصنف: "وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ مِن الْقُرْآنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّفْظُ، أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى، فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ"؟ وهل يشمل تغيير اللفظ نقص حرف أو قراءة حرف بين حرفين، مثلما يحدث للأعجمي عند قراءة كلمة "قال" بحرف بين القاف والكاف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراد باللفظ الكلمة القرآنية، والتغيير فيها يشمل النقص والزيادة وإبدال الحرف، فمن تعمد ذلك بطلت صلاته؛ أما من تعذر عليه كالأعجمي والألكن، فيعفى عنه ما لم يقدر على تصحيحه، وتصح صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عاجزًا عن التعلم أو التفريق بين الحروف التي يصعب التمييز بينها. أما إن كان قادرًا على الإصلاح ولم يفعل، فلا تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي