العودة إلى البحث
السؤال

ما سبب اختلاف الفتوى بين من نسي التشهد الأوسط وتذكّر قبل القيام، وبين من نسي الركوع وتذكّر بعد السجود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نسي الأوسط، فله أحوال: 1. إن لم يستتم قائمًا: يجب عليه الرجوع. 2. إن استتم قائمًا: يكره له الرجوع، بل يمضي ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 3. إن شرع في القراءة: يحرم رجوعه، ويسجد للسهو. من رجع إلى التشهد عالمًا بعد أن استتم قائمًا، بطلت صلاته. إذا نسي التشهد الأوسط وذكره قبل أن يستوي قائمًا، فإنه يعود للتشهد جالسًا، ولا يرجع ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائمًا، فليجلس، فإذا استتم قائمًا؛ فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".

أما من نسي ثم تذكره في السجود، فإنه يقوم من سجوده حتى يعتدل قائمًا ثم يركع. وكذلك لو ترك سجدة، فإنه يرجع جالسًا ليسجد من جلوس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185061
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي