العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا سلم الإمام ولم يتيقن المصلي من قراءته للتشهد الأخير، مع غلبة الظن بعدم قراءته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في قراءة قبل السلام، فعليه الإتيان به ثم التسليم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. فإن سلم قبل الإتيان به، وجبت عليه ، لأن التشهد ركن، والشك فيه قبل السلام كتعمد تركه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72676
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي