العودة إلى البحث
السؤال

هل يتأخر المأموم المسبوق عن الإمام لإتمام قراءة الفاتحة إذا دخل والإمام قائم قبل الركوع بقليل، أم تسقط عنه بقية الفاتحة إذا ركع الإمام قبل إتمامها، وما هو المذهب الشافعي في هذه المسألة، وهل يختلف الحكم بين الصلاة السرية والجهرية، وما هو القول الراجح بين فتاويكم المتعارضة في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتويان صحيحتان، فالمأموم عند الشافعية إما مسبوق (لم يدرك زمن قراءة الفاتحة) فيركع وجوبًا وتسقط عنه الفاتحة، وإما موافق (أدرك زمن قراءة الفاتحة) فإذا ركع إمامه قبل إتمام فاتحته، يتمها ويدرك الركعة ، ولا تعارض بين الفتويين؛ لأن لكل منهما حالة مختلفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163981
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي