هل تجب الإتيان بالمقدار الفائت من الفاتحة لمن تأخر عن الإمام، ولم يكملها قبل ركوعه؟
إذا ركع الإمام والمأموم في أثناء الفاتحة، فالمذهب الشافعي يوجب على المأموم قراءة ما فاته من الفاتحة إذا تشاغل بدعاء الاستفتاح أو التعوذ، أما إن لم يتشاغل بشيء منهما، ركع وسقط عنه بقية الفاتحة. ويرى بعض الشافعية أن هذا الحكم خاص بمن يعلم المسألة، أما الجاهل فيعذر. ومذهب الجمهور أن الفاتحة تسقط عن المأموم، ويمكن للمأموم تقليد هذا القول وصلاته صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184282