العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الإتيان بالمقدار الفائت من الفاتحة لمن تأخر عن الإمام، ولم يكملها قبل ركوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ركع الإمام والمأموم في أثناء الفاتحة، الشافعي يوجب على المأموم قراءة ما فاته من الفاتحة إذا تشاغل بدعاء الاستفتاح أو التعوذ، أما إن لم يتشاغل بشيء منهما، ركع وسقط عنه بقية الفاتحة. ويرى بعض الشافعية أن هذا خاص بمن يعلم المسألة، أما الجاهل فيعذر. ومذهب أن الفاتحة تسقط عن المأموم، ويمكن للمأموم هذا القول وصلاته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي