العودة إلى البحث
السؤال

هل نُسخ حكم إمساك الزانيات في البيوت فقط، أم نُسخ كل الآية بما في ذلك اشتراط شهادة أربعة لإقامة الحد، وهل لا تزال ضرورة شهادة أربعة قائمة لتنفيذ الحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المنسوخ في الآية هو حبس النساء، حيث نُسخ بآية النور وحديث "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً"، الذي بيَّن حد الزاني (جلد مائة ونفي سنة للبكر، وجلد مائة ورجم للثيب). أما اشتراط أربعة شهداء، فتدل عليه آيات مثل: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"، وقوله تعالى: "لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء". لذا، الحد، يلزم أربعة شهداء أو اعتراف الزاني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99788
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي