العودة إلى البحث
السؤال

متى يجوز مس المصحف الشريف على غير طهارة، ومتى لا يجوز في المذهب الشافعي والحنبلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز مس المصحف للمتطهر، ويحرم على المحدث، وهو رأي الفقهاء من الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة 77 :79}، وبحديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر".

ويُستثنى من ذلك بعض الحالات: 1. عند الشافعية: يجوز مس المصحف لغير المتوضئ إذا خشي عليه من الأذى (مثل غرق أو حرق أو وقوعه في يد كافر) ولم يتمكن من . 2. عند الحنابلة: يجوز مس المصحف بحائل (مثل كيس أو كم أو قفاز)؛ لأن المس يكون للحائل لا للمصحف مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182291
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي