العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التربح من بيع شرائط القرآن والمصاحف الورقية، مع ورود النهي النبوي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع المصاحف وشرائها عند الشافعية والمالكية والحنفية، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس، يأخذون أجور أيديهم"، وبأن يقع على الجلد والورق . وإذا جاز بيع المصاحف، فبيع أشرطة القرآن أولى بالجواز؛ لعدم انطباق اسم المصحف عليها ولعدم اشتراط لمسها. وكل ربح ناتج عن تصرف مباح فهو مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي