العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالقرآن كذبًا وهو جنب، وكانت نيته الحفاظ على بيته، فهل تجب عليه كفارة بعد توبته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف كذبًا كبيرة من الكبائر ويُعد يمينًا غموسًا إذا كان على أمرٍ ماضٍ، ولا كفارة فيه، بل توبة فقط، وإذا كان الحالف جنبًا، فإن مسّه للمصحف حرام. يجب بالندم والعزم على عدم العودة للكذب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181972
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي