العودة إلى البحث
السؤال

متى يجوز مس المصحف الشريف على غير طهارة، ومتى لا يجوز في المذهب الشافعي والحنبلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز مس المصحف للمتطهر، ويحرم على المحدث، وهو رأي الفقهاء من الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة 77 :79}، وبحديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر".

ويُستثنى من ذلك بعض الحالات: 1. عند الشافعية: يجوز مس المصحف لغير المتوضئ إذا خشي عليه من الأذى (مثل غرق أو حرق أو وقوعه في يد كافر) ولم يتمكن من . 2. عند الحنابلة: يجوز مس المصحف بحائل (مثل كيس أو كم أو قفاز)؛ لأن المس يكون للحائل لا للمصحف مباشرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182291
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي