العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التربح من بيع شرائط القرآن والمصاحف الورقية، مع ورود النهي النبوي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع المصاحف وشرائها عند الشافعية والمالكية والحنفية، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس، يأخذون أجور أيديهم"، وبأن يقع على الجلد والورق . وإذا جاز بيع المصاحف، فبيع أشرطة القرآن أولى بالجواز؛ لعدم انطباق اسم المصحف عليها ولعدم اشتراط لمسها. وكل ربح ناتج عن تصرف مباح فهو مباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38674
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي