هل يجوز التربح من بيع شرائط القرآن والمصاحف الورقية، مع ورود النهي النبوي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع المصاحف وشرائها عند الشافعية والمالكية والحنفية، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس، يأخذون أجور أيديهم"، وبأن يقع على الجلد والورق . وإذا جاز بيع المصاحف، فبيع أشرطة القرآن أولى بالجواز؛ لعدم انطباق اسم المصحف عليها ولعدم اشتراط لمسها. وكل ربح ناتج عن تصرف مباح فهو مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38674
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38674
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي