ما حكم إعطاء وكيل اليتيم وصلاً بمبلغ مالي ليصرفه من مخزن خيري تابع لجمعية تكفل أيتامًا، مع العلم أن اليتيم لا يعلم بذلك وأن الإذن جاء من مديري الجمعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترط كفلاء الأيتام أو المتبرعون صرف نقدًا، فيجب الالتزام بشرطهم. وإذا لم يشترطوا شيئًا، جاز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة لليتيم، مثل استثمار التبرعات أو إعطائهم مواد عينية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156392
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156392
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي