العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء وكيل اليتيم وصلاً بمبلغ مالي ليصرفه من مخزن خيري تابع لجمعية تكفل أيتامًا، مع العلم أن اليتيم لا يعلم بذلك وأن الإذن جاء من مديري الجمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط كفلاء الأيتام أو المتبرعون صرف نقدًا، فيجب الالتزام بشرطهم. وإذا لم يشترطوا شيئًا، جاز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة لليتيم، مثل استثمار التبرعات أو إعطائهم مواد عينية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156392
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي