العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعيات الخيرية التصرف في أموال كفالة الأيتام وصرفها جماعيًا على جميع الأيتام، بما فيهم غير المكفولين، وعدم إعطاء اليتيم كفالته كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للجمعيات أن توزع الأموال على غير من خُصصت لهم، لأنهم وكلاء عن أصحاب الأموال، ويجب عليهم رد الأموال التي وُزعت على غير مستحقيها إلى مستحقيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39386
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي