العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام جمعية خيرية مشهورة بصرف أموال كفالة الأيتام لمشاريع تعليمية في بلاد أخرى غير التي جُمعت التبرعات لأجلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للجمعيات الخيرية وغيرها صرف الواجبة إلا في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات، لا يجوز صرفها إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه، والوكيل لا يملك صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإن خالف الوكيل فهو آثم ضامن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي