العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية الخيرية استقطاع نسبة ثابتة من أموال الزكاة لأغراضها التشغيلية، كما تفعل مع التبرعات العادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف لغير المصارف الثمانية المذكورة في القرآن، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة المخصصة للأيتام في شؤون الجمعية. واليتم وحده لا يُبيح أخذ الزكاة، بل يجب أن يكون اليتيم من أحد مصارف الزكاة الثمانية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115210
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي