العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعيات الخيرية أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع إلا المذكورة في القرآن. والجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة وتوزعها تكون على حالتين:

1. إذا كانت معينة من ولي الأمر، فتُعدّ من العاملين على الزكاة، ويجوز لها أخذ جزء منها لتغطية المصاريف الإدارية ورواتب الموظفين.

2. إذا لم تكن معينة من ولي الأمر، فهي وكيلة عن دافع الزكاة ولا تُعدّ من العاملين عليها، ولا يجوز لها أخذ أي جزء من أموال الزكاة، بل تدفعها بالكامل للمستحقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142654
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي