العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء وكيل اليتيم وصلاً بمبلغ مالي ليصرفه من مخزن خيري تابع لجمعية تكفل أيتامًا، مع العلم أن اليتيم لا يعلم بذلك وأن الإذن جاء من مديري الجمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط كفلاء الأيتام أو المتبرعون صرف نقدًا، فيجب الالتزام بشرطهم. وإذا لم يشترطوا شيئًا، جاز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة لليتيم، مثل استثمار التبرعات أو إعطائهم مواد عينية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156392
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي