هل تبرأ ذمة من لم يجد أصحاب المظلمة بالصدقة بقيمة المظلمة لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، وهل يخرج القيمة الأساسية للمظلمة أم قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف في المظلمة إلا بعد اليأس من صاحبها، فإذا يئس منها ولم يعرف له مكانًا، جاز التصدق بقيمتها عنه، وقيمة المأخوذ بغير حق تُعتبر يوم أخذه. ويتصدق بها عن صاحب الحق المجهول، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق وله أجر ، وإلا فله قيمتها. ويمكن التصدق بها للجمعيات الخيرية أو دفعها للفقراء مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138515
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138515
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي