العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ ذمة من لم يجد أصحاب المظلمة بالصدقة بقيمة المظلمة لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، وهل يخرج القيمة الأساسية للمظلمة أم قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصرف في المظلمة إلا بعد اليأس من صاحبها، فإذا يئس منها ولم يعرف له مكانًا، جاز التصدق بقيمتها عنه، وقيمة المأخوذ بغير حق تُعتبر يوم أخذه. ويتصدق بها عن صاحب الحق المجهول، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق وله أجر ، وإلا فله قيمتها. ويمكن التصدق بها للجمعيات الخيرية أو دفعها للفقراء مباشرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي