العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يتم توزيع أرباح تبرعات جُمعت لجمعية خيرية بحيث يكون 50% لإدارة الجلسات، و30% للفريق القائم على جمع التبرعات، و20% للجمعية، أم أن هذه التبرعات مخصصة لخيرات الجمعية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القائمون على الجمعيات الخيرية وكلاء وأمناء على أموال المتبرعين، ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بما تقتضيه صراحة أو عرفًا. إذا صرح المتبرع بمصرف المال، لزم صرفه فيه دون غيره، ولا يجوز أخذ شيء منه نظير العمل إلا إذا جرى بذلك عرف الجمعيات ولم يصرح المتبرع بمنعه. أموال بيع مقاعد المحاضرات تخضع لنفس ، وليس للقائمين عليها التصرف فيها إلا بوجه شرعي، وإلا كان ذلك خيانة وأكلًا للمال .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي