العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الدراسة في جامعة مموّلة من أموال الصدقات والتبرعات، وبعضها من مصادر ربوية أو غير معلومة المصدر، وهل ينطبق على ذلك حكم بناء المسجد بصدقات الصحابة؟ وهل يجوز له الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة، سواء لعدم القدرة على الدفع أو للتفوق، وهل يجوز أخذها بنية ردها كدين، وما حكم المنح المقدمة من الدول الأجنبية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكره السائل ليس له علاقة ؛ لأن الصدقة تمليك على وجه التقرب إلى الله، والدراسة في هذه الجامعات ليس فيها تمليك، ولا على وجه التقرب إلى الله. ولا يُعلم منع أحد من أهل العلم لآل البيت من الانتفاع بالمرافق العامة المبنية من التبرعات، ولا حرج على أحد من آل البيت في الانتفاع بالخصم من تكاليف الدراسة؛ لأنه ليس من الصدقات، وإنما هو تخفيض للأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172344
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي