العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة التصرف في المال الذي يرسله فاعل خير لها ولبناتها اليتيمات، وما حكم أخذها من مال بناتها لإعطائه لأخيهن المحتاج من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما السؤال الأول: إذا كان قصد المتبرع كفالة اليتيمتين فقط، فيجب اعتبار المال لهما. يجوز للأم الخلط في الطعام إذا كان أرفق بمال اليتيمتين، وإذا كانت فقيرة فلها الأخذ بالمعروف. أما إذا كان المتبرع يقصد كفالة الأسرة كلها، فلها أن تنفق على نفسها بالمعروف.

أما السؤال الثاني: إذا خص أهل الزوج المال بالبنتين فهو من أموال اليتامى، ويجب حفظ ما زاد عن حاجتهما، ولا يجوز التصدق أو التبرع منه بشيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي