هل يجوز للأرملة إعطاء أمها وإخوانها من المعاش الذي تتقاضاه من الدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان بالإمكان تمييز معاش السائلة عن أبنائها، فيجوز لها أن تعطي أهلها مما يخصها. أما ما يخص الأبناء، فيجب استئذان البالغين منهم، ومال اليتيم لا يُتصرف فيه إلا من الوصي أو وبما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق أو التبرع منه بشيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي