العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة إعطاء أمها وإخوانها من المعاش الذي تتقاضاه من الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان بالإمكان تمييز معاش السائلة عن أبنائها، فيجوز لها أن تعطي أهلها مما يخصها. أما ما يخص الأبناء، فيجب استئذان البالغين منهم، ومال اليتيم لا يُتصرف فيه إلا من الوصي أو وبما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق أو التبرع منه بشيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174994
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي