العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنت الفقيرة التي أخذت البيت وتُوفّي والدها عن خمس بنات وولدين، أن تأخذ من ربع الأموال والأملاك الموصى بها لأعمال الخير لعدم امتلاكها ما تسدد به نصيب إخوتها وأخواتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لبنت الموصي أن تأخذ شيئًا من الأموال التي أوصى بها أبوها في أعمال الخير؛ لكونها من الورثة، وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بمال صدقة، لم يجز صرفه إلى أحد من ورثته؛ سواء كان الوارث فقيرًا أو غنيًّا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188458
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي