العودة إلى البحث
السؤال

إذا تعذر رد المال لأصحابه، فهل يجزئ التصدق به مع نية أن يكون كفارة عن الذنب؟ وهل يجوز للأم إكمال التصدق به بنية الكفارة عن فعل ابنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق وأن أُجيب على السؤال بأنه لا يلزم السائل التصدق بما اكتسبه، وإنما يلزمه ضمان حقوق أصحاب البرنامج وما فاتهم من جراء استعماله النسخة غير المرخصة، ولا اعتبار لظنه بأنهم قد يستخدمون المال في .

إذا عجز السائل عن رد الحقوق إليهم فيجزئه صرفها في المصالح العامة ووجوه البر، ولا حرج في تبرع أمه بذلك أو بجزء منه نيابة عنه إذا كان ذلك بطيب نفس منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155125
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي