ما حكم المال المحصل من برنامج التكافل التابع للبنك السعودي البريطاني، وهل يجوز بناء مسجد من هذا المال؟ وهل يمكن تطهير المال الذي بُني منه المسجد بالتبرع بمثله للمصالح العامة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، والبرنامج الذي اشترك فيه أخوك المتوفى يدخل في هذا التأمين .
إذا كان التأمين محرمًا، فالمؤمن له لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه من أقساط، والباقي من المبلغ المدفوع من ينظر فيه:
- المدفوع من الأخ المتوفى يضاف إلى تركته ويكون لورثته، ولهم أن يجيزوا صرفه في بناء مسجد.
- ما زاد على الأقساط المدفوعة، إن أمكن رده لشركة التأمين رد إليها، وإلا صرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد، ويعتبر هذا تخلصاً من المال ، لا صدقة عن المتوفى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن التأمين التجاري محرم، وأن للمصاب أن يأخذ ما دفعه للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجوه البر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19421
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19421
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي