هل المال المكتسب من شهادات الاستثمار البنكية التي أفتى المفتي بجوازها في السابق، ثم قيل بحرمتها، يعتبر حرامًا عليّ، وما هو المخرج الشرعي لتطهير هذا المال؟
اشتمل السؤال على أربعة أمور:
الأول: حكم شهادات الاستثمار: جميع أنواعها (أ- ب- ج) حرام، وما أفتى بمشروعيتها فقد أخطأ خطأ بيناً، إلا إذا كان لشهادات الاستثمار في بلد السائل نظام آخر خالٍ من المحاذير الشرعية.
الثاني: حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار: ما استُهلك منها قبل العلم بالتحريم لا يلزم التصدق بمقداره. أما ما تحصّل منها بعد العلم بالتحريم أو بقي منها مما اكتسب قبل العلم به، فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
الثالث: حكم استثمار الأموال في بنك التمويل السعودي: يتوقف على انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ويمكن للسائل سؤال أهل العلم الموثوقين في بلده.
الرابع: المبلغ الذي أوصي به للفقراء: هو عمل حسن، لكن يجب التصدق بما بقي من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة، ومقدار ما استُهلك منها بعد العلم بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي المعلقة بل لا بد من التنجيز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60964
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60964
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي