هل يجوز إعطاء الموظفات والعاملات في جمعية نسائية، واللاتي يقمن على جمع وتوزيع الزكاة، جزءًا من هذه الزكاة باعتبارهن من العاملين عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"العاملين عليها" في آية الصدقات هم من يتولون جمع وإحصاءها وتوزيعها بتكليف من ولي الأمر، ويدخل فيهم الكتبة والمحاسبون. ولا يشمل ذلك الوكيل الخاص لصاحب المال، ولا المتطوعين أو العاملين في الجمعيات الخيرية إلا إذا كانوا معينين من قبل الدولة. وللجمعيات أن تدفع رواتب عمالها من أموالها أو التبرعات لا من أموال الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14139
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14139
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي