ما ضابط سهم العاملين على الصدقات والزكاة وشروطه، وما حكم تعيين فتيات لجمع التبرعات مقابل عمولة عن كل مبلغ يتم جمعه، مع عدم إخبار المتبرع بتلك الاقتطاعات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُعدّ الجمعيات الخيرية من العاملين على إلا إذا عيّنها الحاكم لجمعها، وفي هذه الحالة ليس لهم من الزكاة إلا ما يعطيهم السلطان. أما إذا لم يعينهم الحاكم، فلا يجوز لهم أخذ شيء من أموال الزكاة كرواتب، ولا من أموال التبرعات العامة إلا بعلم المتبرعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191915
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191915
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي