هل يجوز استخدام بعض التبرعات لإكمال تأسيس مكتب جمعية خيرية لكفالة الأيتام بسبب أمور مادية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي تستقبله الجمعيات الخيرية نوعان: صدقات مفروضة (زكاة)، ولا يجوز صرفها إلا في مصارف الثمانية المحددة شرعًا، وليست منها بناء المساجد ودور القرآن. أما النوع الثاني فهو الصدقات العامة، ويجوز صرفها في أي مصرف من مصارف البر كبناء جمعية خيرية الأيتام، إلا إذا حدد المتبرع جهة معينة فيها، فلا يجوز صرفها في غيرها. وإذا كان التبرع لغرض معين، فلا يصرف إلا في هذا الغرض، ما لم يتعطل، أو إذا كان الشعار العام يوحي بمرونة في الصرف لتحقيق نفس الهدف الأسمى، كأن يكون الشعار "معونة الشتاء" بدلاً من "بطانية الشتاء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13719
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13719
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي